الطعن رقم 48 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-3-31
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت إستقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل ، و كان الثابت أن الطالب قدم إستقالته دون أن يحتفظ فيها بحقه فى السير فى الطعن و ما يترتب عليه من حقوق فإن هذا الطلب يكون قد جاء بعد أن إنقطعت صلة الطالب بالوظيفة ، و يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحكم برفض الطلب .