⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-4-5 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - انكار التوقيع على الورقة العرفية
⚖️ مسائل الولاية على المال - العته والسفه
⚖️ المسائل الخاصة بالسفه والعته
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تقديم المذكرات
⚖️ حجية الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ شهر عقارى
⚖️ الاحكام غير الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ الخصوم فى الطعن - ترك الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على خمسة اسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن مورثهم دفع الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى الأولى لم يفصل في موضوعها في حين أن ذلك الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى بحالتها على سند من أن ملكية المبيع لم تنتقل إلى البائع فإن هذا القضاء بعد قضاء قطعيا يحوز الحجية فيما فصل فيه بين الخصوم ويحول دون معاودة طرح النزاع بذات الظروف السابقة التى لم يطرأ عليها أى جديد يفيد استقرار المليكة لبائع وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لقضائه بصحة ونفاذ عقد البيع مع أن باطل بطلانا مطلقا طبقا للمادة 88 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 لأن قيمته تزيج على 1500 جنيه.... المحامى في التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة بتاريخ 28/2/1971 أنه حرر العقد ولم يعرضه على أحد المحامين، لا يغير من ذلك أن العقد مذيل بتوقيع للأستاذ ..... المحامى وببصمة لختم مكتبه لأن هذا إن صح فيكون قد تم في وقت لاحق ليوم 28/2/1971 أى بعد تحرير العقد ورفع الدعوى وليس من شأنه أن يصحح ما لحق العقد من بطلان جوهرى، الأمر الذى يعيب الحكم بمخالفة القانون. وحيث إن منى النعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال حق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن مورثهم تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم صدور العقد منه لكنه عدل عن الطعن عليه بالتزوير وأثر إنكار توقعيه عليه فأحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول صحة العقد ثم سمعت المحكمة شهوده ورفضت تأجيل الدعوى ليعلن مورث الطاعنين شهود النفى فطلب منها تحقيق دفاعه بالمضاهاة بمعرفة قسم ابحاث التزوير والتزييف غير أنها اعتبرته عاجزا عن إثبات الطعن بالإنكار وأتخذت من ذلك ومن تردده بين الطعن بالتزوير والطعن باإنكار سببا للإلتفات عن تحقق دفاعه وقضت بصحة العقد أخذا بأقوال شاهدى المطعون عليه الأول مع أنهما اختلفا في بيان تاريخ العقد ومكان تحريره ومقدار الثمن، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة لأسبابه فإنه يكون د أخل بحقه في الدفاع وشابه فساد في الاستدلال. وحيث إن حاصل النعى بالسببين الرابع والخامس أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيت وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأنه مع التسليم بأن مورثهم قد وقع على العقد فإنه عقد باطل لصدوره منه وهو ي حالة عته شائعة وكان المطعون عليه الأول على بينة منها بحكم إقامته معه في مسكن واحد واستدلوا على ذلك بالطلب المقدم من الطاعن الأول المسجل في 29/7/1970 لتوقيع الحجز على مورثهم وهو شقيقهم وبالتحقيق الذى أجرته نيابة الأحوال الشخصية وناقشت فيه المطلوب الحجر عليه، وما ورد بتقرير الطب الشرعى عن حالته وما انتهت إليه مذكرة النيابة من طلب توقيع الحجز للعته الشيخوخى، كما أنهم طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الحالة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد على تلك المستندات التى قدموها وأغفل الرد على طلبهم بإحالة الدعوى إلى التحقيق واكتفى بالإحالة إلى اسباب الحكم الإبتدائى مع أن شيئا من ذلك لم يكن مطروحا على محكمة أول درجة، وهو ما يعيب الحكم بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن مورث الطاعنين أنكر توقيعه على عقد البيع موضوع الدعوى و لما حكم إبتدائياً بصحته و نفاذه إستأنف ذلك الحكم و تمسك بدفاعه السابق ثم إنقطع سير الخصومة بوفاته و بعد أن إستأنفت الدعوى سيرها دفع الطاعنان الأول و الثانى ببطلان ذلك العقد لصدوره من مورثهما و هو فى حالة عته شائعة بعلمها المطعون عليه الأول - المشترى - و من ثم فإن موضوع الدعوى على هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة العقد أو بطلانه و لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، إذ لايتصور أن يكون هذا التصرف باطلاً بالنسبة لمن تمسك ببطلانه و يكون فى نفس الوقت صحيحاً بالنسبة لمن ترك الخصومة فى الطعن ، لما يترتب على الترك فى هذه الحالة من صيرورة الحكم النهائى بصحة العقد باتاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 218 من قانون المرافعات الواردة فى باب الأحكام العامة فى طرق الطعن فى الأحكام يدل على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد فى حالة الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينتها المادة المذكورة ، فأجاز الشارع فى هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن يطعن عليه فى الميعاد ، أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المقام فى الميعاد من أحد المحكوم عليهم أو يتدخل فيه منضماً إليه فى طلباته فإن هو قعد عن إستعمال هذه الرخصة أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن ، مما مفادة أن ترك الخصومة من الطاعن الثانى فى موضوع غير قابل للتجزئة بفرض صحته لا يحول دون أن يطعن ورثته فى الحكم بعد الميعاد منضمين للطاعنين الأول و الثالثة فى طلباتهما ، و إلا أمرت المحكمة الطاعنين المذكورين بإدخالهم فى الطعن ، و من ثم فلا يكون هناك مصلحة للمطعون عليه الأول فى التمسك بطلب قبول الترك من الطاعن الثانى ، ويصبح هذا الطلب و لا جدوى منه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها يكون له حجية موقوته تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة و تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى إنتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير و لما كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى الماثلة على مورث الطاعنين بذات الطلبات فى - الدعوى السابقة و التى قضى فيها بعدم قبولها بحالتها - دون أن يطرأ تغيير على ظروف الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على مجرد القول بأن الحكم السابق ليست له حجية فى الدعوى الحالية لأنه لم يفصل فى موضوعها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 88 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 يدل على أن المشرع قصد بهذا النص منع جهات الشهر العقارى و التوثيق و غيرها من الجهات التى تقوم بهذا العمل من تسجيل العقود التى تزيد قيمتها على 1500 ج أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراءا ما لم تكن موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل ، و من ثم يؤيد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من تلك المادة بقولها ,, و يتعين على هذه المكاتب الرجوع لجداول النقابة الموجودة لديها للتحقق من صفة المحامى و درجة قيده ،، لما كان ذلك فإن عدم التوقيع من محام على العقد موضوع الدعوى و البالغ قيمته 2250 جنيه لايحول دون القضاء بصحته و نفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص فى المادة 30 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه " إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه و أنكر ذلك خلفه أو نائبه ، و كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة أصبعه ، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد أن يكل إلى قاضى الموضوع إختيار الطريقة التى يراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة ، فله التحقيق بالبينة أو بالمضاهاه أو بهما معا إذا رأى لزوماً لذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني، أنه يكفي لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة العته شائعة وقت التعاقد أو أن يكون المتصرف إليه على بينه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان الطاعنان الأول و الثانى قد أحالا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الإستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم إلى دفاعهما الوارد فى المذكرة المقدمة منهما فى الإستئناف رقم . . بشأن صحة و نفاذ عقد آخر من ذات الخصوم - الذى كان منظوراً مع إستئناف الدعوى الماثلة و محجوزا للحكم لذات الجلسة - و كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنين المذكورين فى الإستئناف سالف الذكر ، و المودعه ملف الطعن أنهما تمسكا ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى لأنه صدر من مورثهما و هو فى حالة عته شائعة و يعلمها المطعون عليه الأول - المشترى - و أن هذه الحالة أثبتها الطبيب الشرعى فى تقريره بعد توقيع الكشف على مورثهما . و طلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، و من ثم فإن الدفاع المذكور يعتبر مطروحاً على المحكمة ، و يتعين عليها إن تقول كلمتها فيه لأنه دفاع جوهرى لو صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ كان الطاعنان الأول و الثانى قد أحالا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الإستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم إلى دفاعهما الوارد فى المذكرة المقدمة منهما فى الإستئناف رقم . . بشأن صحة و نفاذ عقد آخر من ذات الخصوم - الذى كان منظوراً مع إستئناف الدعوى الماثلة و محجوزا للحكم لذات الجلسة - و كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنين المذكورين فى الإستئناف سالف الذكر ، و المودعه ملف الطعن أنهما تمسكا ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى لأنه صدر من مورثهما و هو فى حالة عته شائعة و يعلمها المطعون عليه الأول - المشترى - و أن هذه الحالة أثبتها الطبيب الشرعى فى تقريره بعد توقيع الكشف على مورثهما . و طلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، و من ثم فإن الدفاع المذكور يعتبر مطروحاً على المحكمة ، و يتعين عليها إن تقول كلمتها فيه لأنه دفاع جوهرى لو صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .