⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-10-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: الشرط الجزائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعهد الطاعن الى المطعون عليه بالحصول على اجازة شخص اخر لعقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد وشاحى وحضور وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان محصول الوقائع ان المطعون عليه اقام الدعوى على الطاعن وابنه ......... طالبا الزامهما متضامنين بدفع مبلغ 200 ج تعويضا عن الضرر الذى اصابه لحرمانه من الاشتراك معهما فى ادارة سينما تياترو بلدية طنطا واخلالهما بنصوص الاتفاق المحرر بينهما وبين الطاعن نيابة عن ابنه وقد جاء فيه انه اذا اخل الطرفين بالتزامه يكون ملزما بتعويض مقداره 200 ج للاخر واحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لاثبات ونفى ان ابن المطعون عليه اجاز عقد الاتفاق المحرر فى 15/2/1944 بين الطاعن والمطعون عليه هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 65 سنة 5 ق محكمة استئناف الاسكندرية التى قضت فى 23 ابريل سنة 1950 اولا : بتاييده فيما قضى به من رفض الدعوى قبل ابن المطعون عليه ............. ثانيا : بالغائه فيما قضى من رفض الدعوى قبل الطاعن ............. وبالزامه بان يدفع للمطعون عليه مبلغ 200 ج فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ومن حيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى به على الحكم الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب اذ قضى على الطاعن بالتعويض دون بيان الضرر والذى لحق المطعون عليه من عدم تنفيذ التعاقد المحرر فى 15 فبراير سنة 1944 والفائدة والارباح التى ضاعت عليه بسبب ذلك كما يجب ان يكون هذا الضرر او الحرمان من الربح له سند من الواقع والحقيقة وليس مبينا على الوهم والاحتمال مع ان الطاعن قرر فى جميع مراحل الدعوى ان المطعون عليه لم يصبه ضرر بل انه افاد من عدم تنفيذ العقد لان .............اصيب بخسارة فادحة من ادارة السينما لوجود سينما اخرى بطنطا وقد احتدمت المنافسة بينهما وطنطا لا تحتمل محلين للسنما تضمن لهما الكسب بل ان المحلين لحقتهما الخسارة ومن حيث انه جاء بالحكم " ان الطاعن اخل بالتزامه اذ لم يحصل على اجازة ولده للاتفاق وقد شرط فيه بانه فى حالة اخلال احد الطرفين بالتزامه يكون ملزما بمبلغ 200 ج وانه لا يمكن القول لما جاء بمذكرة المستانف ضده الاول " الطاعن " من انه لم يحصل ضرر فى الصفقة موضوع الاتفاق وهى مرسى المزاد عليه وادارتها وذلك لان مفهوم عبارات الاتفاق المؤرخ 15 فبراير 1944 دالة على ان المستانف اعتمادا على هذا الاتفاق قلل من جهوده التى كانت موجهة لرسو المزاد عليه وحده ومن جهة اخرى تدل المستندات المقدمة بحافظة المستانف على انه خبير فى ادارة السينمات وانه لو كان قد رسى عليه المزاد وحده لنال من وراء ذلك كسبا وغنما كثيرا ومن حيث انه لا مخالفة للقانون فى هذا الذى جاء بالحكم كما لا قصور فيه ذلك انه وقد اثبت الحكم ان الطاعن اخل بالتزامه بان يحصل من ابنه على اجازة العقد الذى اتفق عليه مع المطعون عليه فيكون قد حق عليه التعويض : وانه وقد اتفق الطرفان بالعقد على تقديره هذا التعويض بمبلغ 200 ج قان هذا الشرط الجزائى يقتضى ان يكون على الطاعن عبء اثبات ان ابنه قد خسر فى الصفقة وانه من ثم لا يكون قد اصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم اشراكه فيها - ولما كان يبين من الاوراق ان الطاعن قصر دفاعه على مجرد القول بان ابنه خسر فى ادارة السينما دون تقديمن ما يؤيد ذلك فيكون فيما جاء بالحكم بناء على الاسباب التى اوردها من عدم التعويل على دفاع الطاعن بانه لم يلحق المطعون عليه ضرر الرد الكافى على ما ينعى به الطاعن من انالحكم لم يتحدث عن الضرر ومن ثم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن اتفق مع المطعون عليه على أن يحصل من ابنه على إجازة العقد الخاص بإشراكه في إدارة عمل رسا على ابن الطاعن كما اتفقا على أنه إذا أخل الطاعن بهذا الالتزام فيدفع للمطعون عليه مبلغاً معيناً بصفة تعويض. وكان مقتضى هذا الشرط الجزائي أن يكون على الطاعن الذي أخل بالتزامه - فحق عليه التعويض - عبء إثبات أن ابنه قد خسر في الصفقة وأنه بذلك لا يكون قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم إشراكه في العمل المذكور، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قصر دفاعه على مجرد القول بأن ابنه خسر في الصفقة دون تقديم ما يؤيد ذلك. فيكون فيما جاء بالحكم، بناء على الأسباب التي أوردها، من عدم التعويل على دفاع الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر، الرد الكافي على ما ينعى به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر.