⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1977-11-10 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ عزل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت ان وزاره العدل نفاذا للحكم الصادر من محكمه النقض قد اعادت الطالب الى عمله قاضيا ، ثم صدر القرار الوزارى رقم 1208 سنه 1973 بتعيينه رئيس محكمه من الفئه "ب" تاليا مباشره فى الاقدميه للأستاذ ... ... وهى الاقدميه التى كان يشغلها قبل احالته الى المعاش وان الوزاره قامت بتسويه مرتبه وعلاواته على أساس بقائه فى العمل وصرفت له الفروق الماليه عن المده اللاحقه لعودته ، وكان لا يجوز للطالب بمناسبه اعادته الى العمل ان يطلب وضعه فى اقدميه غير تلك التى كان عليها من قبل والتى استقرت بين زملائه ، كما لا يجوز له اقتضاء الفرق بين المرتب والمعاش حتى تاريخ عودته للعمل ، لان الراتب مقابل العمل ولم يكن الطالب يباشر العمل فى هذه المده .