الطعن رقم 756 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1977-12-17
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استحقاق المعاش - التعويض الاضافى
⚖️ مسائل الواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضية ممدوح عطية وحسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسيب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعفى هيئة التأمينات الإجتماعية من دفع التعويض الإضافى المنصوص عليه فى المادة 2/95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن يكون المبلغ المطالب به محل نزاع منها ما دام قد ثبت للمحكمة إلزام الهيئة به إلا إذا كانت منازعة الهيئة تنصب على أصل الحق - و هو خروج الطاعن نهائياً من نطاق قانون التأمينات الإجتماعية أو عدم خروجه - إستناداً إلى التعديل الذى أدخله المشرع فى هذا الخصوص على قانون التأمينات الإجتماعية فإن الهيئة لا تلتزم بالتعويض الإضافى المشار إليه و تقدير جدية هذه المنازعة هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .