الطعن رقم 721 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1977-6-30
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الزام الخصم بتقديم اوراق
⚖️ طرق الاثبات - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ انقضاء الالتزام - تجديد الالتزام
⚖️ بنوك
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ اعمال الخبير
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ مسائل الاثبات - الالزام بتقديم ورقة
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمد حسنين وعضوية عبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وابراهيم فوده.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ستة اسباب تنعى الطاعنة الأولى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى ببراءة ذمة ............. مورث المطعون عليهم من كفالة ............. يما كان عليه من ديون للمؤسسة الطاعنة الأولى وباعتبار الإجراءات التى اتخذها كأن لم تكن، وبإلزامها بالمصروفات مع أن لكل من المؤسسة وبنك التسليف الزراعى والتعاونى بمحافظة المنيا شخصيته المعنوية المستقلة عن الآخر، ولا تمثل المؤسسة بنوك المحافظات وإنما تمثل نفسها فقط طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1964 فيكون الحكم إذ قضى ضد المؤسسة قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى على من ليس له صفة.
وحيث إن الطاعن الثانى ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثانى والثالث خطأه في الاستدلال وفي تكييف الإقرار المؤرخ 25/12/1950 وفي بيان ذلك يقول بأن الحكم انتهى إلى أن الإقترار المؤرخ 18/10/1950 صدر من مورث المطعون عليهم منطويا على كفالة ....... كفالة تضامنية في سداد ثلث قيمة ديونه، وأن الإقرار المؤرخ 25/12/1950 ليس إلا بيانا لتحديد طريقة أدائه في حين أن الإقرار الأخير هو تحديد للدين بتغير المدين بجعله مورث المطعون عليهم كما أخطأ الحكم المطعون فيه في الاستدلال إذا اعتبر ما ورد بالمذكرة المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 24/5/1967 إقرارا من الطاعنب وجود الإقرار المؤرخ 18/10/190 الموضحة صيغتة بصحيفة افتتاح الدعوى مع أنه لا يتضمن هذا المعنى، وبذلك يكون الحكم فضلا عن خطئه في الاستدلال قد أقيم على خلاف مقتضى عبارات الإقرار المؤرخ 25/12/1950 وعلى أدلة غير سائغة لا تكفى لحمله.
وحيث إن الطاعن الثانى بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول بأن الحكم إذ اعتبر صورة الإقرار المؤرخ 18/10/1950 الواردة في صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة صحيحة تطبيقا لنص المادة 257 من قانون المرافعات السابق، تأسيسا على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 24/5/1967 تضمن تكليف الطاعنين تقديم هذه الورقة فلم يفعلوا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن الحكم إنما كلف الخبير بالإطلاع على تلك الورقة إن كان لها وجود،وأن الأخذ بصورة الورقة مقيد بأن يقر الخصم بالورقة أو يستكت فتأمره المحكمة بتقديمها فلا يقبل أو ينكر فتعين أن يحلف اليمين وقد أنكر الطاعنون صدور الورقة فكان يتعين أن توجه لهم المحكمة اليمين، فإذا نكلوا عن الحلف أخذت بصورة الورقة وهذا لم يحدث.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس خطأه في تكييف الإقرار القضائى إذ أخذ على الحكم الإبتدائى أنه استخلص من إقرار 25/12/1950ما يناقض الإقرار القضائى الصادر من البنك بمذكرته الأولى أمام محكمة أول درجة،وكان الحكم الإبتدائى قد استخلص من إقرار 25/12/1950 تجديد الدين بتغيير المدين، ولا تناقض بين هذا المعنى وبين دفاع البنك الذى لم ينف أن علاقة المورث بالبنك، بدأت بصفته ضامنا لمدين البنك - ........... - ثم تجدد الدين بتغيير المدين بإقرار 25/12/1950، ولم يصدر منهم إقرار قضائى على خلاف ذلك.
وحيث إن الطاعن الثانى ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال بقضائه ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم وفي بيان ذلك يقول بأن الحكم أسس قضاءه في ذلك على أن علاقة المورث بالبنك كانت مجرد علاقة كفيل متضامن ........ ، وإلى ما قرره ......... وكيل فرع البنك بالمنيا بمحاضر التحقيق من أنه تمكن من تحصيل مبالغ من حساب سلفه...... تزيد على مقدار الدين الذى كفله المورث، وهذا يتضمن فسادا في الاستدلال، إذ أن مورث - المطعون عليهم - مدين اصل للبنك بالإقرار المؤرخ 25/12/1950 الذى تضمن تجديد الدين بتغيير المدين - وأنه عول على الإقرار المدعى أنه يحمل تاريخ 18/10/1950 مع أنه معدوم، .... ولا يبرر إهدار إقرار 25/12/1950 وأن أقوال ......... في التحقيقات لا تقطع في سداد مديونية المورث سواء بصفته مدينا أصليا أو كفيلا، إذ تقدم المدين الأصلى ....... بطلب للبنك في 2/5/1952 يلتمس تقسيط السلفيات المدين بها منذ سنة 1949 والتى تبلغ نحو 23 ألف جنيه ......... وكان على المحكمة الرجوع إلى الدليل الكتابى الدال على السداد وهو يكون تحت يد المدين إذا قام بالوفاء وأن قول الحكم بأن الوفاء السابق على اتخاذ إجراءات التنفيذ إنما هو من قول مرسل لا دليل عليه، وقد اتخذ البنك إجراءات التنفيذ العقارى وفقا للإجراءات التى نص عليها قانون الحجز الإدارى رقم 208 لسنة 1955 والقوانين السابقة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد الأولى و الثالثة و الخامسة و الثامنة و السادسة عشر من القانون 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى و البنوك التابعة لها فى المحافظات ، و مذكرته الإيضاحية ، أنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1964/3/23 أصبحت فروع بنك التسليف الزراعى فى المحافظات بنوكاً مستقله آلت إلى كل منها فى دائرة نشاطه الأصول الثابتة و المتداولة لفروع البنك فى المحافظة و التوكيلات التابعة للبنك فى عواصم مراكز هذه المحافظة و أن لكل من بنوك المحافظات هذه شخصيته المعنوية و ذمته المالية المستقلة عن المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى التى حلت محل المركز الرئيسى للبنك ، و إنقصمت بذلك الصلة ما بين المؤسسة و بين الأصول الثابتة و المتداولة لفروع البنك فى المحافظات ، ففقدت بذلك الصفة فى التقاضى بالنسبة للحقوق و الإلتزامات التى تتكون منها هذه الأصول و الخصوم و آلت هذه الحقوق إلى بنك المحافظة وحده ، فله دون المؤسسة التقاضى بشأنها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تجديد الإلتزام وفقاً للمادة 354 مدني لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولا مما يحدث في الإلتزام في تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته كما أن تجديد الإلتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة وأن يستخلص من الظروف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستبدال الدين أمر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التى أقامت المحكمة عليها حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الفصل فى طلب إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الإستئناف إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى الصادر فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تفنيد هذا الحكم و حسبها أنها أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه فى الأحوال التى يكون الإثبات فيها جائزاً بالبينة و القرائن يصح الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين ، كقرينة ضمن قرائن أخرى .