الطعن رقم 1090 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-22
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض - اذا كان الحكم لم ينقض الا فى جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالاجزاء الاخرى ما لم تكن مترتبة على الحكم المنقوض - علة ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وإن نصت على أحقية العامل فى صرف المقابل النقدى عن الاجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته إلا إنها سكتت عن تحديد مدة الاجازة التى يحق للعامل تجميعها والاحتفاظ بها دون القيام بها للحصول على مقابل النقدى عنها عند انتهاء خدمته مما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 .