الطعن رقم 1464 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-16
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عمل - انتهاء خدمة العامل - ثم عودته للعمل مرة اخرى لا يعتبر مانعا ادبيا يحول دون مطالبته بحقوقه لان المشرع كفل له الضمان الكافى لحفظها - علة ذلك .