الطعن رقم 963 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انقطاع عن العمل - انقطاع العامل مدة تزيد على عشرين يوما متقطعة بدون عذر يؤدى الى انهاء خدمته مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق - علة ذلك .