⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 963 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-12-27
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انقطاع عن العمل - انقطاع العامل مدة تزيد على عشرين يوما متقطعة بدون عذر يؤدى الى انهاء خدمته مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق - علة ذلك .