الطعن رقم 2275 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-28
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اصابة عمل - يشترط لاعتبار اصابة المؤمن عليه نتيجة حادث خلال ذهابه الى عمله او عودته منه اصابة عمل ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعى - علة ذلك .