الطعن رقم 710 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1977-4-23
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ شركات الاشخاص
⚖️ الطعن الضريبى - رسوم الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وابراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اقام قضاءه بتعديل قائمة الرسوم على أساس أن طلبات الشريكين المتضامنين ناشئة عن سند واحد هو عقد شركة التضامن وبالتالى يقدر رسم واحد لما تحققه الشركة من ربح في حين أن سبب التزام كل شريك متضامن باعتباره ممولا فردا يختلف عن سبب التزام الشريك الآخر فيتعدد الرسم بتعدد الشركاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة القانون 90 لسنة 1944 على أنه إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حدة . و مقصود المشرع بالسند فى معنى هذه المادة هو السبب القانونى الذى تبنى عليه الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 1/34 ، 39 من القانون 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح و إنما فرضت على كل شريك شخصياً عن حصته فى أرباح الشركة تعادل حصته فيها مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة و مفاد ذلك أن قانون الضرائب لا يعتد بعقد شركة التضامن كسبب قانونى لإلتزام الشريك المتضامن بالضريبة و إنما السبب فىإلتزامه هو القانون الذى حمله فى الأصل عبء تقديم الإقرار و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً ، و أفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن الشريك الآخر فيقدر الرسم بالطلبات المعلومة القيمة لكل شريك على حدة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه النظر و جرى على تقدير رسم واحد لما تحققه شركة التضامن من ربح فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .