الطعن رقم 1185 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن ... مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الاتيه وتحديد فئة كل منها .... (1) بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلى الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التى يحددها مجلس الإدارة وذلك فى حدود 50 % من بدلا التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة . ويصرف هذا البدل لشاغلى الوظيفة المقرر لها وفى حالة خلوها يستحق لمن قوم بأعبائها ..... بدل على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة فى تقرير بدل تمثيل لشاغلى بعض الوظائف فى حدود 50 % من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويتسحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لموجهة الالتزامات التى تفرضها عليهم وظائفهم . لما كان ذلك ، وكان طالب بالأوراق ان الطاعن كان يشغل وظيفة مقرر لها بدل تمثيل قدره 66.666 شهريا فإن هذا البدل يدخل ضمن عناصر الأجر الذى يتعين أن يحسب على أساسه مقابل الأجازة باعتباره من الملحقات الثابتة لأجر الوظيفة التى كان يشغلها الطاعن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد بدل التمثيل من عناصر الاجر الذى يحسب على أساسه المقابل النقدى للأجازة المستحق للطاعن فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقة