الطعن رقم 80 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-28
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقادم لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز التمسك به لاول مرة امام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز التمسك بأحكام المسئولية الشيئية ضد صاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ شخصى من جانبه القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى - علة ذلك .