الطعن رقم 700 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1977-4-26
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن مورثهم دفع بعدم جواز إثبات الدعوى بالبينة إلا أن محكمة أول درجة التفتت عن الرد على هذا الدفع واكتفت بندب مكتب الخبراء بحكمها الصادر في 29/1/1962 ثم تمسكوا الدفع المذكور أمام محكمة الاستئناف إلا أنها ردت بحكمها الصادر في 21/6/1971 بأن الحكم سالف الذكر حسم النزاع ين طرفى الخصومة على وسيلة الإثبات في الدعوى وكان يجوز استنئافة على استقلال وفقا للمادة 378 من قانون المرافعات السابق غير أنه لم يستأنف فيكون قد اكتسب قوة الأمر المقضى ولا يجوز الطعن فيه، في حين أن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع استئناف جميع الأحكام السابق صدورها فيها ما لم تكن قبلت صراحة طبقا للمادة 404 من قانون المرافعات السابق وأن مجرد حضوره الجلسات والمرافعة في الموضوع لا يعد قبولا لهذه الأحكام، وإذ لم يعتبر الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في 29/1/1962 مستأنف مع الحكم الصادر في الموضوع فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثالث والخامس على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 21/6/1971 انتهى إلى أن مورث الطاعنين لا يسأل عن ريع الأطيان في سنة 1947/1948 الزراعية لأنه يبين لها من الإطلاع على القضية الحسبية رقم 9 سنة 1946 قنا الإبتدائية أنه يوجد ها كشف حساب عن سنة 1948 موقع عليها من المطعون عليها ومن والدتها يتضمن بيانا عن تأجير أطيانها إلى عدة مستأجرين وقيمة الأجرة المستحقة على كل منهم ومقدار ما انفق من مصروفات وأن مفاد ذلك أن المطعون عليها هى التى استلمت جرة هذه السنة، في حين أن الحكم المطعون فيه الصادر في 19/6/1972 قد استند إلى تقرير الخبير الذى تضمن أن مورث الطاعنين هو الذى تولى تأجير الأطيان وتحصيل أجرتها مستحق فيه وما قبضه منه والسنة الخاصة بالريع المقبوض علاوة على أن هذه النتيجة تتناقض مع ما انتهى إليه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 21/6/1971 عن الريع المستحق عن سنة 1948 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض والقصور.
وحيث إن مبنى النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن حكم محكمة الاستئناف الصادر تاريخ 21/6/1971 قطع في أسبابه بأن مورث الطعنين لا يسأل عن ريع سنة 1947/1948 وقدره ملغ 535 جنيها و 310 مليما لأنه وصل جميه ليد المطعون عليها ووالدتها وإذ أغفل الحكم المطعون يه الصادر في 1/6/1972 خصم هذا المبلغ بما قضى به للمطعون عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن المبلغ الذى طلبته المطعون عليها و قضى به ضد مورث الطاعنين يمثل قيمة ريع أطيان حصلها من المستأجرين و ثمن بالتى خيش . و تستند المطعون عليها فى ذلك لا إلى تصرف قانونى بل إلى واقعة مادية هى إستيلاء مورث الطاعنين على هذه المبالغ بغير وجه حق ، و من ثم فإنه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة .