الطعن رقم 2083 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترقية - لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة احكام القانون ترقية العامل الى الدرجة الاولى دون بحث استيفائه للشروط اللازمة لشغل الوظيفة خطأ - علة ذلك .