⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1527 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-6-2
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعى له الشخصية الاعتبارية - علة ذلك - بنوك المحافظات والقرى لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن البنك الرئيسى - علة ذلك - محاماة ادارات قانونية - لا يجوز لمحامى الادارات القانونية مزاولة اى عمل لغير الجهة التى يعمل لها - علة ذلك .