الطعن رقم 1527 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-2
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بنوك - بنك التنمية والائتمان الزراعى له الشخصية الاعتبارية - علة ذلك - بنوك المحافظات والقرى لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن البنك الرئيسى - علة ذلك - محاماة ادارات قانونية - لا يجوز لمحامى الادارات القانونية مزاولة اى عمل لغير الجهة التى يعمل لها - علة ذلك .