الطعن رقم 3044 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-28
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الاستئناف - ميعاد الاستئناف دعاوى التعويض التى ترفع طبقا للمادة 66 من القانون 137 لسنة 1981 عشرة ايام ما عدا ذلك من دعاوى التعويض ميعاد استئنافها اربعون يوما - علة ذلك .