الطعن رقم 28 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-17
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد اجازاته هى فى حقيقتها دعوى تعويض العامل عن حقه فيها ولا تعد على هذا الاساس من دعاوى المطالبة والاجور فى مفهوم المادة 43 مرافعات وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها - علة ذلك .