الطعن رقم 692 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1977-1-31
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ وساطة السمسار فى البيع
⚖️ ما يعد قصورا
⚖️ سمسرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وجمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنين الأولين ينعيان بالسبب الثانى من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم لم يعول على التفويض الصادر من المطعون عليها الثانية إلى الطاعن الثانى لأن البيع تم بثمن قدرة 30.000 جنيه خلاف لما تضمنه التفويض من أن يكون البعي بثمن قدره 35.000 ج في حين أنهما تمسكا بأن البيع تم بواسطتهما ويعتبر قبول المطعون عليها الثانية البيع بالثمن الأقل تنازلا منها عن التمسك بشرط البيع بثمن التفويض وهو ما يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن مبنى النعى السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور، ذلك أن الطاعنين طلبا أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بالبينة، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف دون أن يرد على هذا الطلب مما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ يبين الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه برفض الدعوى - بطلب مقابل السمسرة - بالنسبة للمطعون عليها الثانية - البائعة - إلى مخالفة شروط التفويض لأن البيع تم بثمن قدره 30000 ج على خلاف التفويض الصادر من المطعون عليها المذكورة إلى الطاعن الثانى - السمسار - الذى تضمن شرطاً مقتضاه أن يكون البيع قدره 35000 ج ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده لم يعن ببحث دور الطاعن الثانى فى إتمام هذة الصفقة بناء على هذا التفويض بالبيع والسبب الذى دعا إلى عقدها بثمن يقل عن الثمن الوارد بالتفويض المذكور ، وهل كان ذلك نتيجة تنازل المطعون عليها الثانية عن التمسك بشرط البيع بثمن التفويض ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنين قدما أمام محكمة الإستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة سلمت صورتها لوكيل المطعون عليه الأول تمسكا فيها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن بيع الفيلا تم بواسطتها ولإثبات العرف فيما يتعلق بأجر السمسرة ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة وتداولت عدة جلسات حضر فيها المطعون عليهما حتى صدر الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فقد أصبحت هذه المذكرة ورقة من أوراق الدعوى ، ويكون ما ورد بها من دفاع مطروحاً على المحكمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه واقتصر على الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى الذى لم يتعرض للدفاع المذكور بل إنه قرر أن الطاعنين لم يطلبا إثبات دعواهما بأى طريق من طرق الإثبات ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .