الطعن رقم 2433 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوة الامر المقضى - قوة الامر المقضى امنع الخصوم من العودة الى المنازعة فيما فصل فيه بصفة صريحة او ضمنية سواء فى المنطوق او فى الاسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا - علة ذلك .