الطعن رقم 436 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-11
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رجعية القوانين - لا يجوز ان يسرى التشريع بأثر رجعى الا بقانون صادر من السلطة التشريعية وبالاغلبية المنصوص عليها فى التشريع فى غير المواد الجنائية - علة ذلك .