الطعن رقم 4655 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مهندس معمارى - عدم الحاق مهندس معمارى او مدنى بتشكيل المحكمة اعمالا للمادة 18 من . ق 49 لسنة 1977 يصم الحكم بالبطلان - علة ذلك .