⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 668 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1977-3-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ نظر الاستئناف
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ نظر الدعوى - الاجراءات بعد الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية أحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وأحمد شيبه الحمد وسليم عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها كانت قد دعت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وببطلان صحيفته لإيداعها قلم كتاب محكمة غر مختصة وما كان الحكم بإحالة الاستئناف إلى المحكمة المختصة ليصحح الإجراء الاطل لأنه صدر بعد انقضاء ميعاده، فكان على محكمة الاستئناف أن تقبل الدفعين ولكنها قالت في رفضهما أنهما لا يستندان إلى اساس في القانون فضلا عن أنه قد صدر حكم محكمة الجيزة الإبتدائية بقبول الاستئناف شكلا وصار حجة عليها لعدم طعنها عليه، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن حق المطعون ضده الأول على العين المنفذ عليها ينشأ من تاريخ إتمام التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر له بصحة عقده على هامش تسجيل صحيفة دعواه، لا من تاريخ التسجيل هذه الصحفة طبقا للمادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وإذ كان - أى المطعون ضده الأول- قد سجل الحكم الصادر له بصحة عقده في 20/3/1971 بعد تسجيلها هى حكم مرسى المزاد الذى أوقع عليها مزاد العقار المنفذ عليه في 26/10/1970 فلا يسرى في حقها التصرف الصادر من ميدنها للمطعون ضد الأول وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالمخالفة لتلك القواعد ببطلان إجراءات نزع الملكية التى انتهت بحكم مرسى المزاد فأنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قد رفض الأخذ بأقوال شاهديها لأسباب غير سائغة تقوم على اعتبارات غير صحيحة، من قوله أن الشاهد الأول لو حضر مجلس العقد لوقع عليه كشاهد وأنه غير سائغ أن يطلب إلى الشاهد الثانى مصاحبتها عند مطالبتها لمدينها بالدين لمجرد أنه مدرس ابنتها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه قضاءه في الدعوى على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضى، وقالت في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر مخالف للحكم النهائى الصادر في 27/7/1970 بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ عليها بعد أن رفضت محكمة أول درجة اعتراض المطعون ضده الأول وأمرت بالاستمرار في التنيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن "المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية " و على أن " تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " أن يعتد أمام هذه المحكمة الأخيرة بما تم من إجراءات أمام المحكمة التى رفعت إليها الدعوى و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحاله يبقى صحيحاً و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التى أحيلت إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها ، و إذ كان الإستئناف قد رفع فى ميعاده بإجراءات صحيحة لدى محكمة الجيزة الإبتدائية التى قضت بقبوله شكلاً و بعدم إختصاصها به و إحالته إلى محكمة إستئناف القاهره . فلا تثريب على هذه المحكمة إذ تابعت نظره من حيث إنتهت إجراءاته أمام المحكمه التى أحالته فأعتبرته محكوماً بقبوله شكلاً و سارت فيه حتى حكمت فى موضوعه ، فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . و بذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه ، و إعلام الغير بالأخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ، و إذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من بأب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشى و يزيد عليه ، و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الأحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ، يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقارى اتخذت ضد هذا البائع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر حين قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية لتسجيل المطعون ضده الأول بتاريخ 1968/3/7 صحيفة دعوى صحة التعاقد الصادر له من مدين الطاعنة ثم تسجيله الحكم الصادر فيها بتاريخ 1971/3/20 ، فأرتد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل الصحيفة . بينما تنبيه نزع الملكية مسجل بتاريخ 1969/2/30 فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم الصادر بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ على الطاعنة لم يفصل فى خصومة مطروحة و إنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع على الطاعنة بما له من سلطة ولائيه دون أن يفصل فى منازعة بين الطرفين ، و كان المقرر أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقتضى فيها ، أن يكون الحكم السابق قد فصل فى منازعة تناقش فيها الطرفان و إستقرت حقيقتها بينهما به إستقراراً ما نعاً من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين ، و إذ لم يتحقق هذا المناط فإنه لا يكون فى صدور الحكم المطعون فيه ببطلان إجراءات نزع الملكية مناقضاً لحكم مرسى المزاد قضاء مخالف لحكم سابق له قوة الشىء المحكوم فيه .