⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 220 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-4-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه - القضاء بملحقات الثمن دون بيان مقدارها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان الوقائع على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليه الاول اقام الدعوى رقم 466 سنة 1948 كلى المنيا على الطاعن وبقية المطعون عليهم عدا السادس يطلب الحكم باحقيته فى ان ياخذ بطريق الشفعة ال 900 متر والتى حقيقتها 928 م و 25 س المبيعة من المطعون عليه الثانى الى الطاعن فى مقابل دفع الثمن ومقداره 600 ج او الثمن الذى تثبت صحته والمحلقات القانونية وتسليمه هذا القدر . وقد دفع الطاعن الدعوى بسقوط الحق فى الشفعة لمضى اكثر من خمسة عشر يوما على تاريخ العلم وفى 16 ديسمبر سنة 1948 حكمت المحكمة تمهيديا باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات ونفى واقعة العلم بالبيع وفى 24 مارس سنة 1949 قضت للمطعون عليه الاول بطلباته مقابل قيامه بدفع الثمن البالغ مقداره تسعماية ج والمحلقات القانونية استانف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 727 سنة 66 ق محكمة استئناف القاهرة وطلب للاسباب الواردة بعريضته الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف بجميع مشتملاته رفض دعوى المطعون عليه الاول - وبجلسة 16 يناير سنة 1950 طلب................. (المطعون عليه السادس) دخوله خصما فى الدعوى تاسيسا على انه مشتر لجزء من قطعة الارض المشفوع فيها وانضم الى المستانف (الطاعن) فى طلباته وبجلسة 14 فبراير سنة 1950 قررت المحكمة قبوله خصما منضما الى المستانف وفى 14 مارس سنة 1950 حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف مع الزام المستانف (الطاعن) و................ بالمصاريف ومبلغ الف قرش مقابل اتعاب المحاماة للمطعون عليه الاول فقرر الطاعن الطعن فى الحكم المذكور بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن مقام على اربعة اسباب : حاصل الاول والثالث منها هو قصور الحكم فى التسبيب من وجهين (الاول) هو ان المطعون عليه السادس (..........) تدخل خصما منضما الى جانب الطاعن لدى محكمة الاستئناف وتمسكا فى اثبات علم المطعون عليه الاول بالبيع وقت ابرامه بان المطعون عليه السادس اشترى من الطاعن اربعمائة متر مربع من ضمن الارض المشفوع فيها بعقد محرر فى 17 يونيو سنة 1948 واثبت تاريخه فى 20 يوليو 1948 وان الامشترى (المطعون عليه السادس) قام برفع الانقاض التى كانت على الارض المبيعة ووضع عليها لافتة كبيرة تفيد انه سيقيم على هذه الارض " فابريقة الاشتراطات الصحية اللازمة لادارة المصنع - تمسك الطاعن بهذا الدفاع فى اثبات واقعة العلم بالبيع فكان رد الحكم " انه فيما يختص بالخصم الثالث الذى دخل فى الاستئناف ولم يتناوله الحكم المستانف بطبيعة الحال فى اسبابه فان المستانف (الطاعن) انذر المستانف عليه الاول (.........) فى 14 سبتمبر 1948 وحدد فى انذاره اسماء المشترين منه لم يذكر اسم ................ مع ان العقد الصادر اليه من المستانف (الطاعن) مؤرخ فى 17/7/1948 اى قبل الانذار بحوالى شهرين فلذلك اقتصرت دعوى الشفعة على اسماء المذكورين فى الانذار سالف الذكر " وهو قاصر فى نفى العلم بالبيع من ناحية ولا يصلح ردا على دفاع الطاعن من ناحية اخرى لان من ذكرت اسماؤهم من المشترين فى الانذار المشار اليه لم يكن ذكرهم على سبيل الحصر حتى يؤاخذ الطاعن باغفال ذكر اسم احدهم (والثانى) ان الطاعن تمسك بانه اشترى الارض لتقسيمها قطعا وبيعها للغير وانه باع اجزاء منها الى المطعون عليهم من الثالث الى السادس وان المطعون عليه الاول لم يرفع دعوى الشفعة فى الميعاد على المطعون عليه السادس الذى اشترى اربعمائة مترا ملاصقة لمنزل الشفيع برغم علم الاخير بهذا اللبيع من تدخل هذا المشترى امام محكمة الاستئناف وتقديمه عقد البيع - تمسك الطاعن بهذا الدفاع الذى كان من مقتضاه اسقاط حق الشفيع فى الشفعة سواء بالنسبة لما اشتراه الجناينى (المطعون عليه السادس) لعدم رفع الدعوى عليه فى الميعاد ام بالنسبة للارض المشفوع فيها كلها لان الجوار قد انعدم بالبيع لـ.......... - الا ان الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الراى فى الدعوى ومن حيث انه عن الوجه الاول من هذا السبب الخاص بالدفع بسقوط حق الشفعة لمضى اكثر من خمسة عشر يوما على علم الشفيع بالبيع فقد اقام الحكم قضاءه فى هذا الخصوص على ما استخلصته المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية بالادلة السائغة التى ارودتها من ان الطاعن عجز عن اثبات علم المطعون عليه الاول بالابيع وما ينعاه الطاعن شروطه الاساسية ومنها الثمن عند صدوره فى 5 يونيو سنة 1948 اما فى الوجه الثانى من قصور على الحكم فى رده على الدفاع الذى ابداه من انه تصرف بالبيع فى الاربعامئة مترا المجاورة لملك ......... وهو الدفاع الذى ايده تدخل الجناينى (المطعون عليه السادس) امام محكمة الاستئناف بانضمامه الى الطاعن فى طلب رفض دعوى الشفعة - هذا النعى فى محله ذلك ان ما اورده الحكم ردا على هذا الدفاع لا يفهم منه ان كانت المحكمة قد رات ان هذا الشراء صورى فلا يكون له اثر فى مصير الحكم فى الدعوى او انه جدى - مع ان هذا البيان كان واجبا لاختلاف الحكم فى الحالتين اذ لو صح ان عقد ......... هو عقد جدى وكان شراؤه منصبا على القطعة المجاورة لملك ......... فانه كان يتعين توجيه طلب الشفعة اليه عن الارض مشتراه متى طلب الشفعة لم يسجل قبل البيع الصادر له اما وقد قضى الحكم للمطعون عليه الاول بالشفعة فى الارض المشفوع فيها كلها دون ان يوضح وجهة نظره فى ذلك فانه يكون قاصر البيان قصورا يستوجب نقضه فى هذا الخصوص حيث ان حاصل السبب الثانى هو اخلال الحكم بحق الطاعن فى الدفاع ذلك انه تمسك بان الشفيع مضارب واستدل على ذلك بورقة مؤرخة فى 31 اغسطس 1948 - اى قبل ابداء الرغبة فى الشفعة - محررة بين ........و........ على اساس ان يكون لـ......... 105 مترا المجاورة لملكه والباقى له الثلثان فيه ولشحاته الثلث الا ان الحكم فسر هذه الورقة تفسيرا لا تحتمله عبارتها الامر الذى يعيب الحكم ويبطله ومن حيث ان الحكم قال فى خصوص ذلك " وحيث ان المدعى (المطعون عليه الاول) فسر اصدار هذه الورقة بقوله انه كان يهدف فى تحريرها الى التثبيت من حصول البيع حتى يكون مطمئنا لاجراءاته التى سيتخذها لان ............ كاتب لدى البائع المدعى عليه (المطعون عليه الثانى) وحيث انه سواء صح هذا التفسير او لم يصح فان الورقة ليست منتجة فى دحض دعوى المدعى لسببين - الاول - انها وعد من جانب المدعى ببيع جزء من العقار لا يمكن تحقيقه بالطبع الا بعد الحكم له بالشفعة - الثانى - ان الحصة التى اختص بها المدعى لنفسه فى هذه الورقة هى الحصة الغالبة فانه فضلا عن اختصاصه بمقدار 105 مترا الملاصقة له فقد احتفظ بثلثى ال 795 مترا الباقية اى ما يزيد على 19/27 من جملة القدر وفى هذا كل الدلالة على جدية المدعى ......... " ويبين من ذلك ان المحكمة فسرت الورقة المشار اليها فى سبب الطعن تفسيرا مقبولا تحتمله عبارتها وانتهت بالادلة السائغة التى اوردتها الى نفى نية المضاربة عن .......... ومن ثم يكون هذا السبب مردودا ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه عاره قصور اذ قضى بالملحقات دون ان يبين مقدارها مع قيام النزاع بشانها بين الطرفين ومن حيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان المحكمة اذ قضت بالملحقات لم تبين مقدارها مع ان الثابت من المستندات المقدمة فى الطعن انها كانت موضوع نزاع بين الخصوم مما كان يتعين معه تحديد مقدارها فى الحكم واذ هو لم يفعل فانه يكون قاصر قصورا يستوجب نقضه فى هذا الخصوص
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان دفاع الطاعن هو أنه تصرف بالبيع في جزء من العين المشفوع فيها إلى المطعون عليه السادس وأن هذا الجزء هو الذي يجاور ملك الشفيع وتأيد هذا الدفاع بتدخل المطعون عليه السادس أمام محكمة الاستئناف منضماً إلى الطاعن في طلب رفض دعوى الشفعة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفاع لا يفهم منه إن كانت المحكمة قد رأت أن هذا الشراء صوري فلا يكون له أثر في مصير الحكم في الدعوى أو أنه جدي ـ وإن كان الشفيع لم يعلم به إلا من وقت تدخل هذا المشتري في الدعوى ـ مع أن هذا البيان كان واجباً لاختلاف الحكم في الحالتين إذ لو صح أن عقد المطعون عليه السادس هو عقد جدي وكان شراؤه منصباً على القطعة المجاورة لملك الشفيع فإنه كان يتعين توجيه طلب الشفعة إليه عن الأرض مشتراه متى كان طلب الشفعة لم يسجل قبل البيع الصادر له، أما وقد قضى الحكم للمطعون عليه الأول بالشفعة في الأرض المشفوع فيها كلها دون أن يوضح وجهة نظره في ذلك فانه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة إذ قضت بملحقات الثمن في دعوى الشفعة لم تبين مقدارها، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الطعن أنها موضع نزاع بين الخصوم مما كان يتعين معه تحديد مقدارها في الحكم فان حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه في هذا الخصوص.