⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6312 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ..... بمقولة أن المطعون ضده الثاني حائز لعين النزاع وتنازل عن رخصة تشغيلها والرسم الهندسي الخاص بها للمطعون ضده الأول فظهر - بذلك - بمظهر المالك - في حين أن الثابت بالأوراق أن حيازة المطعون ضده الثاني للعين مردها عقد الإيجار المفروش المؤرخ ........ على النحو المبين بالحكم ..... وأن رخصة تشغيل العين والرسم الهندسي تخصان القائم بالتشغيل ولو لم يكن مالكاً للعين, ومن ثم فإن حيازة المطعون ضده الثاني للعين وصدور الرخصة باسمه وتنازله عنها لا يمثلان خطأ من الطاعنين ولا تعفى المطعون ضده الأول من واجبه في التحقق من صفة المتعاقد معه وتكون الإجارة الصادرة له من المطعون ضده الثاني غير نافذة في حق الطاعنين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.