⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1502 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-18
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 18 ج من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع قد إشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن إستغنائه عن حقه في الإنتفاع المقرر بعقد الإيجار أما بتنازله عن هذا الحق بيعا أو هبة أو تأجيرا لهذا الحق إلى الغير من باطنه, أو أن يكون ذلك بإتخاذ تصرف لا تدع الظروف مجالا للشك في أنه استغنى عن هذا الحق بصفة نهائية. أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن تخلى المستأجر عن الإنتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ ولازم مثل إشتراك الغير في النشاط أو الإيواء أو الإستضافة أو إسناد الإدارة في العمل لوكيل أو عامل وغير ذلك من صور الإنتفاع الأخرى بالعين المؤجرة التي قد تقتضيها الظروف الإقتصادية كالمشاركة البيعية التي أملتها ظروف خصخصة القطاع العام أو الإتفاق على عرض وتسويق منتجات الغير بالعين المؤجرة بواسطة عمال المستأجر الأصلي مما لا يكشف عن تخلى الأخير عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار إلى هذا الغير فكل ذلك لا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الرابطة القانونية بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية هي عقد عرض وتسويق وليس تنازل عن الإيجار أو تأجير للعين من الباطن وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية تلتزم بمقتضى عقد العرض والتسويق المؤرخ ..... بأن تمد فرع الشركة الطاعنة بكميات كافية من منتجاتها من البضائع لعرضها وبيعها به بمعرفة عمال وموظفي الشركة الطاعنة ومن خلال إسمها التجاري وأن تتم المحاسبة وفقا للبند الخامس منه كل ستة أشهر طبقا للمستندات والسجلات المعمول بها لدى الشركة الطاعنة وكان ذلك لا يعدو أن يكون وجها من أوجه الإنتفاع بالعين المؤجرة ولا ينطوي على تنازل عن إجارتها أو تأجيرا من الباطن, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وإستدل على وقوع التأجير من الباطن من النص في البندين الثاني والسابع من عقد الإتفاق على الترخيص للشركة المطعون ضدها الثانية بالإستعانة بعمالها وحقها في إضافة ديكورات بالعين على نفقتها والنص في العقد على المقابل النقدي السنوي المستحق للطاعنة كعمولة ملتفتا عن باقي عبارات وبنود الإتفاق بإعتبارها وحدة متصلة ومتماسكة والتي لا تنبئ في مجموعها - لما سلف البيان - عن تخلى الشركة الطاعنة نهائيا عن حقها في الإنتفاع بالعين المؤجرة بالنزول عنه أو تأجيره من الباطن فإنه يكون معيبا.