الطعن رقم 1707 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-18
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد تنازل - احكام عدم التعرض الواردة فى التقنين المدنى ضمن النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هى تسرى على كل عقد ناقل للملكية او الحيازة او الانتفاع او قسمة المال الشائع مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وطرد الطاعنة على اساس عدم شهر عقد التنازل خطأ - علة ذلك .