⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 645 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1977-2-5 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم الخمسى
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ تقادم الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وإبراهيم على صالح
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض في الأسباب ذلك أنه قضى بسقوط الضريبة المستحقة بالربط التكميلى عن السنوات من 1955 إلى 1959 بالتقادم الخمسى استناداً إلى مصلحة الضرائب لم تقدم ما يدل على إخطار المطعون ضدهم بالنموذج رقم 5 القاطع للتقادم في 14/7/1965 في حين أن الطاعنة وإن كنت قد علمت بواقعة شراء مورث المطعون ضدهم للأطيان الزراعية المتنازع على إيرادها بتاريخ 30/11/1958 وهو تاريخ بدء سريان التقادم إلا أنها أخطرت هذا المورث بربط الضريبة على عنصر الأرباح التجارية الناشئة من استغلال مطحنه البدارى عن السنوات من 1955 إلى 1959 بتاريخ 28/4/1960 إلى 8/1/1964 أخذا بما أورده الخبير في تقريره دون أن يبرر ذلك كما أن الخبير بدوره لم يذكر سببا للنتيجة التى أنتهى إليها. هذا إلى أن قرار لجنة الطعن انتهى إلى أن حقيقة المساحة المشتراه من ............ هى 30ف و20ط و2س وقد قصر المطعون ضدهم اعتراضهم أمام المحكمة الإبتدائسة، على طلب خصم عجز قدره 3ف و12ط و13س من المساحة المبيعة بما يفيد قبولهم باقى المساحة الورادة بالقرار وصيرورته نهائيا، وإذ استبعد الحكم الاستئنافى إيراد الأطيان غير المتنازع عليها من وعاء الضريبة العامة فإنه يكون قد أهدر قوة الأمر المقضى لهذا القرار كما أنهم أقروا في صحيفة الدعوى الإبتدائية ذلك وهو إقرار قضائى حجة عليهم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 6/24 مكرر المضافة بالقانون 254 سنة 1953 إلى القانون 99 سنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد على أنه " و علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن . و إذا إشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً ، فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك الضريبة العامة " يدل على أنه يشترط فى الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية لكى يقطع تقادم الضريبة العامة أن يكون متعلقاً بنشاط نوعى يدخل فى الإيراد العام . لما كان ذلك و كان الربط التكميلى محل النزاع محدداً بإيراد مورث المطعون ضدهم من الأطيان المشتراه و لا يدخل فيه الربح التجارى الناتج من إستغلال مطحنه ، فإن الإجراء القاطع لهذه الضريبة النوعية لا يقطع تقادم الضريبة العامة المضافة بالربط التكميلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن مصلحة الضرائب قد علمت بواقعة شراء الأطيان المتنازع على إيرادها بتاريخ 1958/11/30 و أخطرت المطعون ضدهم بالربط التكميلى عن إيراد هذه الأطيان فى 1965/7/14 ، فإن الضريبة تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ أخذ الحكم بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير ، فإنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة و مقوماتها ، و من ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير ، تقريره و يكون قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله و لا عليه إن هو لم يتعقب كل حجة للخصم و لم يرد عليها إستقلالاً .