الطعن رقم 1116 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم في الاستئناف رقم ( ) قد فصل في موضوع الدعوى الماثلة بحكم حاز قوة الأمر المقضي بين ذات خصومها بترميم العقار محل ذات القرار المطعون فيه وصار ذلك الحكم باتا بفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض فلا يجوز للمحكمة نقض حجيته عند نظر الطعن الماثل في الحكم القاضي بإزالة ذات العقار احتراما لسبق صيرورة الحكم رقم ( ) باتا حتى لو كان الحكمان الحائزان لقوة الأمر المقضي صادرين في يوم واحد وجلسة واحدة, وذلك منعا لتضارب الأحكام واستحالة تنفيذها, وهو سبب متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدور حكمين احدهما بترميم العقار والاخر بازالته وصيرورة احدهما باتا وجوب الفصل بانتهاء الخصومة فى الثانى منعا من تضارب الاحكام واستحالة تنفيذها - علة ذلك .