الطعن رقم 6219 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم - المحكمة ملزمة بالرد على كل دفاع جوهرى يبديه الخصوم ويطلب منها بطريق الجد ان تدلى برأيها فيه والا كان حكمها خاليا من الاسباب - مثال - قرار تحديد الاجرة .