الطعن رقم 704 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-8
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بيع بالجدك - البيع بالجدك بنشئ لمالك العين حقين الاول ان يطالب المالك المشترى بنسبة من الثمن مقدارها النصف والثانى حق المالك فى شراء العين ولا يترتب على عدم اتباع المستأجر الاجراءات القانونية بطلان البيع - علة ذلك .