الطعن رقم 640 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1977-11-12
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشى وعضوية محمد عبد العظيم عيد وأحمد شيبه الحمد وألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه و كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية على أن الحكمين الصادرين فى 1968/4/27 بندب الخبير لم يقطعا فى أسبابهما بأحقية الطاعنين للحد الأدنى للمرتب المقرر فى الجدول المرافق للائحة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 و بالتالى فلا تندرج الدعوى ضمن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 و التى إستثنت من قاعدة إحالة الدعاوى التى أصبحت من إختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام القانون و الواردة فى الفقرة الأولى منها تلك المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم ، و كانت المادة 212 من قانون المرفعات المشار إليها لا يجيز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام التى عددتها على سبيل الحصر و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و كان الحكم الصادر بعدم إختصاص المحكمة قيمياً هو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص و لن يعقبه حكم آخر فى موضوعها من المحكمة التى أصدرته فيجوز الطعن فيه على إستقلال عن طريق إستئنافه فى حينه و هو ما لم يحصل ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم إختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من وصف لما جاء بحكمى ندب الخبير من عدم إشتمالهما على قضاء بأحقية الطاعنين للحد الأدنى للمرتب الوارد بالجدول المرافق للائحة المشار إليها ، لأن هذه التقريرات هى التى إنبنى عليها المنطوق و لا يقوم إلا بها ، و مقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك الوصف - و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون - و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد .