⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3153 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-6-24
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت عناصر تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 - تشمل كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة طبقا للأسس الواردة في هذا القانون ومن ثم فهى تشمل تكاليف إنشاء المصاعد وخزانات المياه وروافعها وأجهزة التبريد والتدفئة والتسخين, وتتولى اللجنة تقديرها وإضافتها لأجرة الوحدات المنتفع بها لتصبح جزءا من الأجرة القانونية وتخضع لأحكامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادة 1/1 من القانون 136 لسنة 1981 أن المشرع جعل مناط إختصاص اللجان بتقدير الأجرة مرهونا بالوصف الذي وصف به المكان في الرخصة لأغراض السكنى أم لغير ذلك, سواء دخل في نسبة الثلث المسموح بتأجيرها لغير أغراض السكنى أو التصرف فيها أو لا يدخل فيها وبصرف النظر عما استغلت فيه العين بعد الترخيص ورتب الحكم على أن عين النزاع رخص بشأنها للسكنى خضوع أجرتها لتقدير اللجان - حتى لو أجرت بعد ذلك عيادة وكانت داخلة في حدود الثلث المسموح بتأجيره لغير أغراض السكنى - قبل الحكم بعدم دستورية هذا الشق من النص.