الطعن رقم 2077 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-10-22
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ مسائل عامة - سلطة القاضي التقديرية - عدم جواز امتناعه عن إعمالها أو تنازله عنها
⚖️ المسئولية التقصيرية - حق الدفاع الشرعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان، "نائبي رئيس المحكمة"، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإخلاء بسبب إخلال المستأجر بأحد التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار هو من قبيل فسخ العقد - ويشترط للحكم به أن يكون إخلال المستأجر بالتزامه راجعا إلى تقصيره وليس راجعا إلى استعماله لحق مشروع ولا إلى تقصير المؤجر في التزاماته المقابلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 166، 168 من القانون المدني - على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن الدفاع الشرعي في حدوده يرفع المسئولية تماماً لأنه استعمال لحق - واستعمال الحق في حدوده لا يشكل خطأ ولا يرتب مسئولية حتى لو نشأ عنه ضرر للغير، أما تجاوز حدود الدفاع الشرعي أو توافر حالة الضرورة فكلاهما عذر شرعي موجب لتخفيف المسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن إعمال السلطة التقديرية المقررة له بحكم القانون أو أن يتنازل عنها لأنها سلطة لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل القانوني المناسب الذي أوجب القانون إعماله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة 18/د من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 جاء خلوا مما يتعارض مع المبادئ القانونية المقررة في نصوص القانون المدني 157, 166, 168 أو يعفي القاضي من واجب إعمال سلطته التقديرية في تقييم ما وقع من المستأجر من إخلال بشروط العقد وما إذا كان الفسخ هو الجزاء المناسب لهذه المخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الثابت أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصدور القرار 13 لسنة 1982 المعدل بالحكم 513 لسنة 1982 ...... الابتدائية بإزالة الطابق العلوي للعقار تخفيفا لأحماله وترميم باقي العقار - فلما تراخى ملاك العقار في تنفيذه حتى عام 1993 تقدم مستأجرو المحلات الخمسة إلى مجلس المدينة طالبين إصدار ترخيص لهم بترميم الطابق الأرضي فلما امتنع لعدم موافقة الملاك أقاموا الدعوى 88 لسنة 1993 مستعجل .... بطلب الحكم بالترخيص ولكن المحكمة رفضت فقام المستأجرون الخمسة بترميم الطابق الأرضي تحت إشراف مهندس نقابي مختص تفاديا لإنهيار العقار وتعريض حياة الناس وشاغليه وأموالهم للخطر وقدم المستندات سالفة البيان فلم يمحص الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واكتفى بما ورد بتقرير خبير دعوى المطعون ضدهم على مستأجري المحلات الخمسة من أنه أستجدت نتيجة أعمال التدعيم والترميم التي قاموا بها زيادة شروخ بالمبنى يتكلف إصلاحها ألفين من الجنيهات وقضى بالإخلاء دون أن يبحث أثر عدم قيام ملاك العقار بتنفيذ قرار ترميمه أو تخفيف الأحمال عنه ولا مدى الخطر الناشئ عن عدم ترميم العقار ولا حتى أثر ما قام به الطاعن وحده على سلامة المبنى وما به من شروخ فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وران عليه القصور.