⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1372 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-18
ملخص / وقائع الدعوى: اجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / نبيل فوزي إسكندر والمرافعة وبعد المداولة وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث أن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى 2378 لسنة 1994 أمام محكمة المنصورة الابتدائية طعنا على القرار رقم 615 /158 لسنة 1985 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم بالمنصورة بإزالة العقار المبين بالصحيفة واعتباره كان لم يكن على سند من أن حالة العقار جيدة لا تهدد الأمن ولا تستوجب إزالته حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1479 لسنة 47 ق المنصورة وبتاريخ 18/3/1997 قضت المحكمة الحكم المستأنف إلي عدم قبول الطعن شكلا لرفعه وبعد الميعاد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن كما أن من المقرر أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في القرارات الصادرة من لجنة الطعن فيها وانه لما كانت المادة 58 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على أن يعلن قرار اللجنة بالطريق الادارى إلي ذوى الشأن من الملاك شاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة لعدم الاستدلال على محال أقامتهم عن تسليم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى لوحه الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقعة في دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحه الإعلانات في مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال . وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشات التي لم يستدل على ذوى الشأن فيها كما نصت الفقرة الأولى من المادة 59 من انه لكل ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون فإن مفاد ذلك أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوى الشأن وان اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة لا يكون إلا في حالة عدم تيسير إعلانهم لسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على حال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسليم الإعلان وان ميعاد الطعن في هذا القرار لا ينفتح إلا بالإعلان الذي لا يغنى عنه العلم اليقيني بصورة وان المعول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد في ورقة الإعلان ويجب على المحكمة أن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالا لحقها المقرر قانونا وفقا لنص المادة 215 من قانون المرافعات أو بناء على دفع من ذوى الشأن أن يرجع في هذا الصدد إلي ورقة الإعلان للتحقيق من تمامه وفقا للقانون، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم أو مورثهم لم يعلنوا بالقرار المطعون عليه وإذا قام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على ما استخلصه من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى 2525 لسنة 1985 مدنى المنصورة من إطلاع الخبير على السجلات الخاصة بالقرار المطعون فيه وما تبين له من إرساله إلي قسم الشرطة المختص لإعلان الخصوم وأعادته من القسم بعد تنفيذ المطلوب بما لا يعدو أن يكون تقريرا بما ورد الجهة الإدارية المنوط بها الإعلان ليس من شأنه أضفاء قوة خاصة في إثبات تمام الإعلان على الوجه الصحيح قانونا دون الرجوع إلي ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من تمامه وفق القانون فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف المنصورة وألزمت ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من إنذار الطاعن المؤرخ ..... بعرض أجرة عين النزاع عن المدة من ..... إلى ..... أنه وجه للمطعون ضده مجردا من صفته كولي طبيعي على أولاده القصر - ملاك العقار - الكائن به عين النزاع - المؤجرين - إلا أنه ورد بموضوع آخر من ذات ورقة الإنذار ما يفيد توافر هذه الصفة إذ دون به أن القصر .....، .....، ..... إشتروا العقار الكائن به العين المؤجرة للطاعن بولاية والدهم المطعون ضده, وفى ذلك ما يكفى لبيان صفة الأخير في عرض الأجرة عليه وقبولها نيابة عن أولاده القصر, ولما كان قبول عرض الأجرة يعتبر من التصرفات القانونية التي يجوز للولي الطبيعي مباشرتها نيابة عن أولاده القصر إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال ومن ثم فان إنذار عرض الأجرة المؤرخ ..... يكون قد وجه إلى صاحب صفة مستوفيا شروطه القانونية ومبرئا لذمة الطاعن من دين الأجرة عن المدة من ..... إلى ....., وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء على سند من أن إنذار عرض الأجرة وجه إلى شخص المطعون ضده وليس إليه بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر فلا يبرئ ذمة الطاعن من دين الأجرة المستحق عليه مما يوجب نقضه.