⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 636 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1977-1-11 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ افلاس
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ تأمينات عينية
⚖️ بدء سريان التقادم
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ بعض أنواع الدعاوى - دعوى عدم نفاذ التصرف
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ كفالة
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ حالات الطعن
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وعبد الرؤوف عبد المجيد جوده وزكى الصاوى وجمال الدين عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالشق الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن وكيله الأستاذ......,. المحامى قدم بعد أن حجزت الدعوى للحكم طلب تاريخه 22/5/1952 ضمنه أن علاقته قد انقطعت بالطاعن الذى وكل محاميا آخر هو الأستاذ .... وطلب إعادة القضية إلى المرافعة ليتمكن من إخطار الموكل بالتنازل عن التوكيل وشفع طلبه بآخر مقدم من الأستاذ .... إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك مع وجوبه طبقا للمادة 135 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 مما يعد مخالفة للقانون وإخلالاً بحق الدفاع. وحيث إن مبنى النعى بالشق الثانى من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن شركة ..... -- المدينة الأصلية للشركة المطعون عليها الأولى - حكم بإشهار إفلاسها ولم تتقدم المطعون عليها الأولى في التفليسة بدينها الذى تكفله المطعون عليها الثانية والثالثة ومن حقه باعتباره دائنا لهاتين الكفيلتين أن يتمسك في مواجهة المطعون عليها الأولى بسقوط حقها في الرجوع عليها تطبيقا لنص المادة 786 من القانون المدنى كما أنه أقام الدعوى رقم 2459 سنة 1971 مدنى طنطا الإبتدائية ضد المطعون عليهم طلب فيها الحكم بمحو وشطب تسجيل تنبيه نزع الملكية المسجل لصالح المطعون عليها الأولى في 1/1/1966 وما تلاه من إجراءات في قضية البيوع رقم 28 لسنة 1966 الأسكندرية الإبتدائية، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة والرد على هذا الدفاع الجوهرى مما يعيبه بالبطلان والقصور في التسبيب. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه دفع بسقوط الدعوى بالتقادم طبقاً للمادة 243 من القانون المدنى لعدم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المطعون عليها الأولى بسبب عدم نفاذ التصرف إلا أن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن المطعون عليها المذكورة لم تعلم بالرهن إلا بعد شهره في مارس سنة 1965 لأن قعود الطاعن من إتمام إجراءات شهر الرهن بعد إنذاره في 26/8/1961 جعلها تطمئن إلى عدوله عنه وأن تحويل عقود الإيجار للطاعن في 1/10/1961 لا يستدل منه على العلم بوجود الرهن، في حين أن الثابت في الأوراق أن الرهت انعقد في سنة 1961 بدلالة طلب الشهر المقدم عنه في 12/8/1961 واستلامه العقارين المرهونين في 1/10/1961 وتحويل عقود إيجارهما له، وقد علمت المطعون عليها الأولى بذلك أثناء نظر الإشكال الذى أقامه الطاعن في الحكم لصالحها بفرض الحراسة على هذين العقارين، وكذلك عندما أنذرت الطاعن في 26/8/1961 إذ يتضح منه علمها بالتصرف وبالأسباب التى تستتبع عدم نفاذه في حقها، غير أنها لم ترفع الدعوى إلا في 25/10/1965 فتكون قد سقطت طبقا للمادة سالفة الذكر، وإذ قضى الحكم للمطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم قضى بعدم نفاذ عقد الرهن الحيازى في حق المطعون عليها الأولى مع أن شروط الدعوى البوليصية غير متوافرة، فعقد الرهن سابق في الوجود على حق المطعون عليها المذكورة ولم تكن المطعون عليهما الثانية والثالثة معسرتين وقت التصرف، ومع التسليم بإعسارهما فلم يكن الطاعن على بينة منه، كما أن الحكم استخلص حصول الغش والتواطؤ من مجرد العلاقة التى تربط الطاعن بالمطعون عليهما المذكورتين ومن عليه بما في ذمتيهما من ديون، وهو من الحكم استخلاص غير سائغ إذ صلة القرابة لا تكفى بذاته لإثبات سوء النية، والعلم بديون الغير لا يصلح دليلا على التواطؤ وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه البطلان، ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لحل الشركة المطعون عليا الأولى وقدم المستند الدال على دفاعه إلا أن الحاضر عنها نفى ذل ولم تقض المحكمة بانقطاع سير الخصومة مع وجوبه قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف والأحكام الإنتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، وإنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب التى بنى عليها ، فإن الطعن ينصرف إلى الحكم الإستئنافى وما أحال عليه من أسباب الحكم الإبتدائى وإتخذ منها أسباباً له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 135 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة على أنه "لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل ، ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر " يدل على أن الحكمه التى تغياها المشرع من وجود تأجيل الدعوى فى حالة تنازل المحامى عن التوكيل هى تمكين الموكل من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها مما مقتضاه أن الحكمة من التأجيل تنتفى فى حالة ما إذا كان قد وكل محامياً آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطاله أمد الخصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تنص المادة 786 من القانون المدني أنه "إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال هذا الدائن" ومفاد هذا النص أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول، فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسه المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه، ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل على الكفيل، فإذ قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة، أما إذا كان الدائن قد حصل على حكم بإلزام المدين والكفيل بالدين فلا محل لتطبيق هذا النص.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كانت الدعوى التى أقامها الطاعن - الدائن المرتهن للعقار - بمحو وشطب تسجيل تنبيه نزع الملكية المسجل لصالح المطعون عليها الأولى وما تلاه من إجراءات لا تحول دون مطالبة المطعون عليها الأولى بعدم نفاذ عقد الرهن فى حقها ومن ثم فإن عدم رد الحكم على هذا الدفاع لا يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ تنص المادة 243 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتسقط في جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه "فإن العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثي في دعوى عدم نفاذ التصرف هو علم الدائن بصدور التصرف المطعون فيه وبإعسار المدين والغش الواقع منه، واستظهار هذا العلم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغاً. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعتد في سريان بدء التقادم بعلم المطعون عليها الأولى بالطلب المقدم عن الرهن - المطلوب الحكم بعد نفاذه - إلى الشهر العقاري في 1961/8/12 وبإستلام الطاعن - الدائن المرتهن - للعقارين المرهونين في 1961/10/1 وتحويل عقود الإيجار إليه، وإنما اعتد في هذا الخصوص بعقد الرهن الحيازي المشهر في 1965/3/21 واستند الحكم فيما حصله إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى وملابساتها ما استدلت على إعسار المطعون عليهما الثانية والثالثة - المدينتين الراهنتين - وسوء نيتهما هما والطاعن - الدائن المرتهن - على الإضرار بالمطعون عليها الأولى واستندت في ذلك إلى اعتبارات سائغة ثم طابقت بين ما استخلصته وبين المعاني القانونية لأركان الدعوى البوليصية، وهى كون دين رافع الدعوى مستحق الأداء سابقاً على التصرف المطعون فيه وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدين والمتصرف له سيء النية متواطئين على الإضرار بالدائن ثم قضت بعد نفاذ التصرف، فإن ذلك حسبها ليكون حكمها سديداً لا مخالفه فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته ، و ذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم ، فلا يجوز للخصم الآخر التمسك بهذا البطلان .