الطعن رقم 6518 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ايجار محل تجارى - المناط لامتداد عقد الايجار لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او حرفى او مهنى بعد وفاة المستأجر الى ورثته حتى الدرجة الثانية هو استعمالهم للعين فى ذات النشاط سواء بأنفسهم او بواسطة - علة ذلك .