الطعن رقم 464 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اخلاء - عدم علم المستأجر بالزيادة المقررة بالنسبة للضرائب العقارية والتى تم استظهارها بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لا يؤدى الى الاخلاء - علة ذلك .