الطعن رقم 10321 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اخلاء - تعنت المالك برفضه استلام الايجار وديا لا يؤدى الى اخلاء المستأجر من عين النزاع - علة ذلك .