الطعن رقم 1861 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-24
ملخص / وقائع الدعوى:
اجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اجرة - اعتد المشرع فى تقدير الزيادة فى الاجرة الواردة فى القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ انشاء المبنى ولا عبرة بالاجرة الواردة بعقد الايجار - علة ذلك .