الطعن رقم 1811 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ايجار - تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصراف نيتهم الى تحرير عقد الايجار باسم واحد منهم فانهم يستفيدون من هذا العقد حتى ولو بعد وفاة المستأجر الاصلى - علة ذلك .