الطعن رقم 191 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حددت المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية الأجرة القانونية التي استحقت قبل 27/3/1997 المحددة فى القانون الذي يحكم العين بما ورد عليها من نقص أو زيادة حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور وحددت نسبة خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية الأماكن المنشأة من أول يناير 1994 وحتى 4 نوفمبر 1961. ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر, وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 ونصت المادة 14 منها على "لا يستحق المالك سوى نصف ما ذكر فى المادتين السابقتين من أمثال ونسب في حالة الجمع فى تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى وغير غرض السكنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه استأجر عين النزاع مكتبا للبريد ومسكنا لوكيل المكتب, وطلب احتساب الزيادة المقررة بالمادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 بنسبة 50% عملا بالمادة 14من اللائحة التنفيذية وثبت من معاينة الخبير أن الدور الأرضي مستغل مكتبا للبريد. والدور الأول العلوي مسكنا لوكيل المكتب, فإحتسب الحكم الزيادة الواردة بالمادة سالفة الذكر بنسبة 100%, ودون أن يتحقق من أن عين النزاع أجرت إبتداء لغرض السكنى وغير غرض السكنى وفقا لما ورد بالعقد أو إتفاق الطرفين فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.