الطعن رقم 668 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ايجار - اشراك المستأجر لأخر معه فى النشاط الذى يباشره بذاته على معنى تخليه عن عقد الايجار - ما لم يكن حق الاجارة من مقومات الشركة - علة ذلك .