الطعن رقم 8426 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-8
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صورية مطلقة - لا يكون للبيع الصورى صورية مطلقة وجود فى حقيقة الواقع ولا يترتب عليه انتقال الملكية الى المشترى بل تظل باسم البائع - علة ذلك .