⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 591 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1977-5-14 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ قسمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الأسيوطى وعضوية عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وإبراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعني قوم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة أوجه حاصل (ثالثها) أن الحكم أعفى من الضريبة إيراد ثلاثة منازل مما يملكه المطعون ضده على سند من القول بأن هذه المنازل يشغلها المطعون ضده وإخوته، في حين أن الثابت في الدعوى ومن تقرير الخبير المنتدب فيها أن المطعون ضده لا يشغل سوى منزلاً واحداً من هذه المنازل، ومن ثم كان يتعين قصر الإعفاء على الإيراد المفترض لهذا المنزل وفقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1949 عد تعديلها بالقانون رقم 218 سنة 1951. وحيث إن حاصل الوجه الثانى أن الحكم قضى بتحديد إيراد المبانى المملوكة للمطعون ضده في سنتى النزاع على أساس قيمتها الإيجارية طبقا لقسائم العوائد في هاتين الستنين ملحوظا في هذه القيمة ما طرأ عليها من تخفيضات وإعفاءات مقررة بالقانون رقم 169 سنة 1961 في حين أنه طبقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1949 يجب تحديد إيراد تلك المبانى وفقا لقيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط عوائد المبانى والثابتة بدفاتر الحصر والتقدير دون التفات إلى ما نصت عليه القوانين الخاصة من تخفيضات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه أن قسمة مهايأة قد تمت بين المطعون ضده و إخوته ، إختص المطعون ضده بمقتضاها بالإنتفاع بأحد المنازل للإقامة فيه بينما تنازل عن منفعة نصيبه فى منزلين آخرين لإخوته و كان الحكم قد أعفى من الضريبة إيراد المطعون ضده المفترض من المنزل الذى إختص به و يقيم فيه فعلاً طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون 218 لسنة 1951 . كما أستبعد من وعاء الضريبة إيراد ما يخصه فى المنزلين الآخرين اللذين أستقل أخوته بالإنتفاع بهما نتيجة للقسمة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951 يدل علىأن الأصل فى تحديد إيراد العقارات المبنية أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوائد و الثابتة بدفاتر الحصر و التقدير ، دون إعتداد بما قضى به القانون رقم 169 لسنة 1961 من تقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على هذه العقارات و خفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات يؤكد ذلك أن المشرع عندما رأى أن يغير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوائد أصدر القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيضها بنسبة 20 % للعقارات التى إنطبق عليها قانون التخفيض رقم 7 لسنة 1965 فى حين أنه لم ينص على التخفيض عندما أصدر القوانين المماثلة السابقة عليه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول فى تحديد إيرادات العقارات المبينة المملوكة للمطعون ضده فى سنتى 1963 ، 1964 على قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوائد الثابتة بدفاتر الحصر و التقدير و إنما حدد إيرادها حسب قسائم العوائد فى هاتين السنتين بالرغم من أن بعض شقق هذه العقارات قد سرت عليها أحكام القانون رقم 196 لسنة 1961 . فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .