الطعن رقم 424 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-27
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وكالة - نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فاذا تواطأ الوكيل مع الغير للاضرار بحقوق موكله فان هذا التصرف لا ينصرف اثره الى الموكل المادتين 713 ، 105 مدنى - علة ذلك .