الطعن رقم 5757 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-2-12
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التظهير التأمينى والتظهير التكميلي - التظهير التأمينى للكمبيالة يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية بالنسبة للمدين الاصلى بحيث لا يجوز للمدين التمسك فى مواجهة المظهر اليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر وذلك بعكس التظهير التوكيلى - علة ذلك .