الطعن رقم 2792 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضرائب - المحكمة الابتدائية ليست جهة مختصة بتقدير الارباح ابتداء تقدير المصلحة ارباح الممول تقدير حكيما تقدير المحكمة الارباح تقديرا فعليا وجوب اعادة الاوراق الى مأمورية الضرائب المختصة - علة ذلك .