الطعن رقم 736 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاقرار الضريبى - هناك نوعين من الاقرارات يلتزم بها الممول النوع الاول نصت عليه المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل ويقتصر على الممولين الذين يمسكون دفاتر وسجلات .اما النوع الثانى فقد نصت عليه المادة 35 من ذات القانون المشار اليه ويقتصر على الممولين الذين لا يمسكون دفاتر او سجلات ، واذ قرر المشرع جزاء على النوع الاول فلا يجوز سحبه على النوع الثانى - علة ذلك .