الطعن رقم 5432 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدود ولاية لجان الطعن - تصدر لجنة الطعن قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول دون ان تجاوز اختصاصها المنصوص عليه فى المادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل - مجرد تقدير اللجنة لاحد عناصر تقدير ارباح المطعون ضده واضافتها لنسبة 25 % اليه كمتأخر اتعاب بالمخالفة لتقدير المأمورية لا ينطوى على تجاوز لحدود اختصاصها - علة ذلك.